قطع التميمة

قال سعيد بن جبير رحمه الله: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً عَنْ إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» المصنف لابن أبي شيبة (23473).
هذا من حسن فقهه رحمه الله، فإنَّ خلاص المرء من الشرك أعظم من خلاصه من الرق.